الشيخ محمد المؤمن القمي
486
مباني تحرير الوسيلة
وفي قذف الزوجة يسقط باللعان ( 17 ) أيضاً . مسألة 5 إذا تقاذف اثنان سقط الحدّ وعزّرا ( 18 ) سواء كان قذف كلّ بما يقذف به الآخر كما لو قذف كلّ صاحبه باللواط فاعلًا أو مفعولًا ، أو اختلف كأن قذف أحدهما صاحبه بالزنا وقذف الآخر إيّاه باللواط .
--> ( 1 ) النور ( 24 ) : 6 8 .